Rabu, 19 Oktober 2011

seseorang yang memasukan jari – jari atau yang lain ke dalam lubang telinga dan hidung dapat membatalkan puasa


1.  Diskripsi masalah
Sudah maklum bagi kita bahwasannya dalam setiap menjalankan ibadah, misalkan puasa, kita harus selalu menjaga semua rukun, syarat-syarat, dan hal-hal yang membatalkan. Diantara yang membatalkan dalam puasa adalah memasukkan jari –jari atau yang lainnya .
Pertanyaan:
F Sejauh manakah seseorang yang memasukan jari – jari atau yang lain ke dalam lubang telinga dan hidung dapat membatalkan puasa ?
( Pengurus MMU )
Jawaban :
Ø Pada Telinga : ketika  sudah melewati المـُـُنـْطََـبــِقْ  , yakni awal bagian dalam telinga yang tidak terlihat dari luar.
Ø Pada Hidung : ketika melewati seluruh tulang yang keras (خَيْشُوْم  )
Ket. :
Sedangkan menurut qoul مقابل الأصح yang dipelopori oleh Imam Al Ghozali, Imam Abu Ali, Imam Fauroniy,dan Qodli Husain, masuknya benda ke dalam lubang telinga tidak membatalkan puasa karena tidak mempunyai tembusan ke otak
Referensi :
  1. Is'aad Al Rofiq Juz 1 Hal. 115-116
  2. Al Tarmasi Juz 4 Hal. 185
  3. Hasyiah Al Jamal Juz 2 Hal. 318
  4. Ittihaf Al Saadah Al Muttaqin Juz 4 Hal. 208-209
اسعاد الرفيق ج 1 ص 115 - 116
والخامس الإمساك عن دخول عين من أعيان الدنيا وان قلت ولم تؤكل ما يسمى جوفا كباطن اذن وهو ما وراء المنطبق وانف وهوما وراء القصبة جميعها إهــ .

الترمسى ج 4 ص 185
(الرابع الإمساك عن دخول عين ) وان قلت كسمسمة او لم تؤ كل عا دة كحصاة فى منفد مفتوح مع تعمد دخولها واختياره  والعلم بانه مفطرالى ما يسمى (جوفا كباطن الاذ ن والاخليل)  وهو مخرج البول من الذكر واللبن من الثدى فإذا أدخل فى شىء من ذلك شيئا فوصل إلى الباطن أفطر.
(قو له منفد) بفتح الفاء كما ضبطه النووي كالمدخل والمخرج وقوله مفتوح اي سواء كان خلقيا او طارئا (قو له كالباطن الاذ ن ) قال الشارح فى شرح العباب ينبغي حده بما يأتي فى المسربة أنه لابد من الوصول الى المجوف دون أول المنطبق انتهى وفى فتاوى الشارح بعد نقل ما ذكر عن الشارح ما نصه ويقاس  بذلك باطن الذكر أيضا ثم قال فان قلت ينبغي ضبط باطن الاذن بما ضبطوا به باطن الفرج وهو ما لايجب غسله فحيث جاوز ما يجب غسله وهو أول المنطبق أفطر, نظير ما قالوه فى باطن الفرج وكان هذا هو الذي نظر إليه السائل في الضبط بالرؤية وعدمها قلت فرق واضح بينهما لأن القياس أن مجاوز المنطبق من الشفرين باطن لكن لما كان يظهر عند الجلوس على القدمين ألحق بالظاهر ولم يحكموا بالفطر إلا عند مجاوزة هذا الظاهرفلا ضابط هنا غيره واما الاذن فما قبل المنطبق ظاهر حسا وقياسا كما قبل المسربة فناسب أن يلحق بها في أن ما جاوز اول المنطبق إلى الجوف  جوف ومالا فلا انتهى وفى الإمداد له اذا وصل الى الباطن افطر وان كا ن لا يفطر منه الى الدماغ لأنه نافذ الى داخل قحف الرأس وهو جوف انتهى زاد في شرح العباب وقول جمع انه لا منفد منه الى الدماغ وانما يصله بالمسام كالكحل ضعيف وإن صححه الغزالي انتهى وعن مالك وجمع انه لا يؤثر الواصل اليه الا ان وصل للحلق إهــ .

حاشية الجمل ج 2 ص 318
والتّقطير في باطن الأذن وإن لم يصل إلى الدماغ وباطن الإحليل وهو مخرج البول من الذكر ، واللبن من الثدي وإن لم يصل إلى المثانة ولم يجاوز الحلمة أو الحشفة مفطر في الأصح لما مر من أن المدار على مسمى الجوف ، والثاني لا يفطر اعتبارا بِالإحالة ، والحلق ملحق بالجوف على الأصحِ انتهت فيعلم منها أن أمثلة الشارح الستة ثلاثة منها للمحيل وثلاثة لغيره فالدماغ ، والبطن ، والمثانة محيلة والحلق وباطن الأذن ، والإحليل غير محيلة تأمل ( قوله : وباطن أذن ) قال في شرح البهجة ؛ لأنه نافذ إلى داخل قحف الرأس إهــ .

اتحاف السادة المتقين ج 4 ص 208 - 209
ولا يفسد بالفصد والحجامة والإكتحال وإدخال الميل في الأذن والإحليل إلا أن يقطر فيه ما يبلغ المثانة .
( ما يبلغ المثانة ) ... إلى أن قال ... قال الرافعي في بطلان الصوم بالتقطير في الأذن بحيث يصل إلى الباطن وجهان أحدهما وبه قال الشيخ أبو محمد أنه يبطل كالسعوط والثاني لا يبطل لأنه لا منفذ من الأذن إلى الدماغ وما يصل إلى المسام فأشبه الإكتحال ويروى هذا الوجه عن الشيخ أبي علي والفوراني والقاضي الحسين وهو الذي أورده المصنف في الوجيز ولكن الأول أظهر عند أكثر الأصحاب ولهم أن يقولوا هب ان الأذن لامنفذ فيه إلى داخل الدماغ لكنه نافذ إلى داخل قحف الرأس لامحالة والوصول إليه كاف في البطلان إهــ .

Tidak ada komentar:

Posting Komentar